وعلى كل حال فلا
أقل من انقداح الشك مما ذكرنا في دعوى تناول إطلاق الأدلة للفرض ، مؤيدا بقيام
القيمة مقام العين غالبا ، وبحصول العلة أو الحكمة التي هي الضرر ، وبكونه فتوى من
لا يعمل إلا بالقطعيات وفتوى المقنعة التي هي متون أخبار ، وبأن ذلك يؤدي إلى
سهولة الأمر في إسقاط الشفعة مع وهن إجماع الخلاف بمصيره إلى خلافه في المبسوط ،
على أنها جميعها كما ترى ، والله العالم.
( وإذا علم ) الشفيع ( ب ) تحقق ( الشفعة ) لتحقق الشراء المقتضي لها
( فله المطالبة ) والأخذ بها
( في الحال ) بلا خلاف ولا
إشكال. إنما الكلام في وجوب ذلك عليه على وجه إن لم يفعل لم تكن له شفعة كما سيأتي
الكلام فيه.
وعلى كل حال
( ف ) لا خلاف ولا إشكال في أنه
( إن أخر لعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته ) وإن قلنا بالفورية ، فإنه على القول بها لا يضر عدمها للعذر
العرفي ، كما يشعر به نصوص الغائب [١] وغيرها.
( وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن ) لأمارة أوجبته كاخبار مخبر ثم ظهر كذبه
( فبان قليلا ، أو لتوهم ) ه كون ( الثمن ذهبا ) يصعب عليه قيمته ( فبان فضة
أو حيوانا فبان قماشا ) سهل القيمة بناء
على ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا ، أو توهم كون المبيع سهاما قليلة فبانت كثيرة
أو بالعكس ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشتراه لشخص فبان
أنه لآخر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس ، أو أنه
اشترى الشقص وحده فبان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢ والباب ـ ٩ ـ منه ـ الحديث ١ والباب ـ ١٠ ـ منه ـ
الحديث ١.