إلى أن قال : ولو
رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ ، وله التصرف أيضا ».
وفي جامع المقاصد
« أن اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه ، والأصل عدمه ، والشفعة في
معنى المعاوضة ، إذ هي من توابع العين ، ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الآخر ،
ولأنه لو كان الدفع شرطا لوجب أن يكون فوريا كالأخذ ، فتبطل الشفعة بدونه مع
التمكن ، وإمهال الشفيع ثلاثة أيام قد يدل على خلاف ذلك ، وليس في النصوص ما يدل
على الاشتراط المذكور ، والذي في
رواية ابن مهزيار [١] « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام إن أتاه بالمال
وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض » وليس كلام الأصحاب صريحا في اشتراط ذلك » ثم
حكى عن التذكرة ما هو ظاهر أو صريح في عدم اعتبار دفع الثمن في الملك بالأخذ
القولي.
قلت : بل عن
المبسوط في آخر الباب التصريح أيضا بأنه لا يشترط مع الأخذ باللفظ دفع الثمن في
حصول الملك ، لكن الإنصاف أن كلامهم غير منقح في المقام.
والذي يقع في
الذهن راجيا من الله تعالى أن يكون هو الصواب هو أن الشفعة من الحقوق كالخيار ونحوه
، لا المعاوضات المحتاجة للتقابض ، كما عساه يشهد له ما تسمعه من الأصحاب فيما
يأتي من أنه لا يكلف المشتري قبض الشقص من البائع إن لم يكن قد قبضه وتسليمه
للشفيع ، بل ويشعر به أيضا قوله عليهالسلام[٢] : « فهو أحق به من غيره ».
وحينئذ فالمتجه
حصوله وإسقاطه بالفعل والقول على نحو الخيار ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.