وفي الدروس «
وإضافة المال إلى الغير ـ أي في التعريف ـ ليخرج به مال نفسه ، فإنه لو أثبت يده
على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب ، إلا أن ينزل استحقاق
المرتهن منزلة المال ، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله ، ويكون رهنا ».
قلت : لا إشكال في
تحقق الغصب بمعنى القهر على غير الحق الذي هو نوع من الظلم في مثل ذلك ، وأما
الضمان فلا يكون إلا للمال ، ووجوب دفع المثل أو القيمة لتكون رهنا لو أتلفه ليس
ضمانا لحق الارتهان. بل هو حكم شرعي لدليله ، والله العالم.
( ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على
المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع ) أو البعض ( بدلا
واحدا ) على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل
الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لأن كلا منهم غاصب مخاطب برد
العين أو
القيمة ، لقوله عليهالسلام[١] : « كل مغصوب مردود ». و « على اليد ما أخذت » [٢] وقوله تعالى [٣]( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ ) و ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ )[٤] وغيرهما مما دل
على العقاب بمثل ما عوقب [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس وفيه « الغصب كله مردود »
[٢] المستدرك ـ
الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤. وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.