إلا أنه أشكل
بمنافاته لمقتضى المعاوضة ، وهو التقابض ، ودفع بأنها معاوضة قهرية ، فجبروهن قهر
المشتري بتسليم الثمن ، بخلاف البيع فان مبناه على الاختيار فلم يكن أحد
المتبايعين ، أولى بالبدأة من الآخر ، إلا أنها كما ترى مجرد اعتبار لا يناسب مذاق
الإمامية.
ومن هنا قال في
المسالك : « لو قيل بالتقابض كان وجها » تبعا لما في جامع المقاصد من أنها معاوضة
يجب فيها التسليم والتسلم دفعة واحدة ، والأصل عدم وجوب التقدم في التسليم على أحد
بخصوصه ، نعم إن تم اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.
قلت : يمكن أن
يكون مدركه قوله عليهالسلام[١] : « فهو أحق بها من غيره بالثمن » بناء على أن المراد من
كونه أحق من غيره مع دفع الثمن.
بل قد يقال : إن
منه يستفاد مدخلية دفع الثمن في حصول الملك أو في استحقاق الأخذ بالشفعة ، فلا وجه
لوجوب التقابض هنا بعد توقف ملك الشفيع أو استحقاقه الأخذ بالشفعة على دفع الثمن ،
كما سمعت الاعتراف به من الكركي.
ومن الغريب ما
سمعته من المسالك مع ميلة إلى عدم تمامية ملك الشفيع بدون الدفع المزبور ، قال
متصلا بما سمعته منه : « واعلم أن الملك للشفيع يحصل بالأخذ قبل دفع الثمن ، كما
أن الملك يحصل في البيع بالعقد ، ووجوب التسليم حكم آخر بعد ، وهل الحكم هنا كذلك
بمعنى عدم توقف الملك على التقابض أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن؟ ليس
في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الأول ، وذهب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ والباب ـ ٧ ـ منه ـ الحديث ٢.