خلافا للمحكي عن
أبي يوسف من الصحة في الجميع ، لاستلزام أخذ البعض أخذ الجميع ، لعدم صحة أخذه
وحده ، وفيه منع واضح.
نعم قد يقال
بالصحة مع فرض عدم فوات الفورية ولو بقول وكيله مقارنا لقوله : « وأخذت النصف
الآخر له » وقد أشار إلى ما ذكرنا في الدروس ، قال : « لو قال : أخذت نصف الشقص
خاصة بطلت ، لأن العفو عن البعض يبطلها ، ويحتمل أن يكون ذلك أخذا للجميع ، ولو
اقتصر على قوله : أخذت نصفه فوجهان وأولى بالبقاء ، لأن أخذ البعض لا ينافي أخذ
الكل إلا أن يؤدي إلى التراخي » وإن كان لا يخفى عليك ما في احتماله في الصورة
الأولى المفروض فيها التصريح بالبعض خاصة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف بين الخاصة والعامة نصا [١] وفتوى في أن
الشفيع ( يأخذ ب ) مثل ( الثمن الذي وقع
عليه العقد ) لا أزيد من ذلك
( وإن كان قيمة الشقص أكثر أو أقل ).
( ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة
أو وكالة أو غير ذلك من المؤن ) التي هي ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ، نعم هو ظاهر فيما لو كان مثليا ،
أما القيمي فستسمع الكلام فيه مفصلا إنشاء الله تعالى.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو زاد المشتري
في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم تلحق ) الشفيع ( الزيادة ) لعدم كونها من الثمن
( بل كانت هبة ) من المشتري للبائع
( فلا يجب على الشفيع دفعها ) للأصل ( و ) ظهور النص [٢] والفتوى في أنه ليس عليه إلا الثمن.
نعم
( لو كانت الزيادة في زمن الخيار قال الشيخ : تلحق بالعقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٤.