كنا لم نتحققه ،
بل ظاهر كلامه في الروضة خلافه ، لانتفاء الفائدة في فسخه ، بخلاف فسخ البائع ،
لأن غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن ، وقد حصل من الشفيع.
ولكن في الدروس «
ويلزم على قول الفاضل ـ أي المزبور ـ أن تكون المطالبة مراعاة » وفي المسالك «
واللزوم غير واضح ، للفرق بين الأمرين بما ذكرناه من حصول الفائدة للبائع لا
للمشتري ، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن ، كما إذا
أراد أن يدفع دركه عنه ، ويمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك
عنه ، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالعيب ، مع أن
فيه الدرك ، فليكن هنا كذلك ».
قلت : هو حاصل ما
في الدروس ، فإنه بعد أن ذكر لزوم المراعاة على قول الفاضل قال : « ويمكن القول
بأن الأخذ يبطل خيار المشتري ، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع ، ولأن الغرض
الثمن وقد حصل من الشفيع ، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك ».
ولكن لا يخفى عليك
ما في الجميع ، ضرورة عدم مدخلية حصول الفائدة وعدمها في ثبوت الحق مع فرض اقتضاء
إطلاق الأدلة والاستصحاب بقاءه ، وعدم الرد بالعيب مع فرض أخذ الشفيع ورضاه به أنه
انتقل الملك عنه ، ولا تسلط له على فسخه ، فيتعين له الأرش ، ولكن الأصل براءة
الذمة منه هنا بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي اشتراه ، فلم يلحقه منه ضرر.
فالتحقيق بقاء
ماله من الخيار الذي لا يبطل بأخذ الشفعة ، كخيار الشرط ونحوه مثلا ، فيفسخ حينئذ
إن شاء ، ويدفع القيمة أو المثل كما في غير الفرض ، إلا أني لم أجد أحدا احتمل هذا
هنا ، وكذا ما ذكرناه سابقا وإن كان هو مقتضى قواعد الخيار ، فلاحظ وتأمل.