responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 32

لا ينافيه كونه بالاذن بعد انصراف الأمانة المنفي عنها الضمان إلى غير الفرض ، فتأمل جيدا.

هذا وقال في الدروس : « ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومنع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة ».

وقد يشكل الضمان في المسجد ونحوه من المشاعر مما لم تكن المنفعة فيه ملكا للناس وإن ملكوا الانتفاع به ، إذ هو غير المنفعة ، فلا مالية حينئذ حتى يتجه الضمان وإن تحقق الغصب في مثله.

ولعله لذا صرح بعض الشافعية بتحقق الغصب والإثم بإقامة من قعد في مسجد أو موات أو استحق سكنى بيت برباط ، ويجب الرد في الأعيان الاختصاصية ، وفي المنافع الاختصاصية بتعلق الإثم ، ثم قال : « ولا ضمان في شي‌ء من متعلقات الاختصاص ». وهو جيد فيما ليس هو بمال كالمسجد.

أما ما كان ملكا للمسلمين أجمع كالطرق ونحوها فلا بأس بالقول بالضمان عينا ومنفعة ، بل المسجد الموقوف ، لا المخلوق مشعرا كذلك أيضا إن قلنا بكونه ملكا للمسلمين عينا ومنفعة ، وإن كان هو لا يخلو من نظر ، لقوة احتمال كونه كالتحرير في الخروج عن المالية.

وقد تقدم ما في المسالك من انتقاض التقييد في التعريف بمال الغير بما لو استولى المالك على ماله المرهون عدوانا ، فإنه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة ، ويكون رهنا ، وحق المرتهن لا يسمى مالا وإن نزل منزلته.

وبما لو استقل باليد على حق الغير في نحو المدرسة والرباط والمسجد والتحجير ، فإنه في جميع ذلك غاصب مع أنه لم يستول على ماله.

وبما لو غصب الوقف العام فإنه ليس ملكا للغير ، أو الخاص على القول بانتقال ملكه إلى الله إلا أن يراد من الغير ما يشمل الله تعالى ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست