مع الشفيع شفعة ، ل
) أن
( انتقال الملك إليهم دفعة ، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه ) ومن المعلوم نصا وفتوى أنه يشترط في ثبوت الشفعة لأحد
الشريكين على الآخر تقدم ملك المستحق على المستحق عليه
( و ) هو منتف هنا في المشترين بعقد
واحد.
نعم لو كانوا
مترتبين ثبت لبعضهم في الجملة كما ( لو باع الشريك
حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة ، فله ) أي الشفيع ( أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ من
البعض ) دون الآخر ، لما عرفته من
تعدد الشفعة بتعدد المشترين. ( ف ) لا تبعيض.
لكن
( إن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني والثالث ) لعدم شركة لهما في وقت شراء الأول ، فلا شفعة لهما.
( وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم
يشاركه الثالث و ) ذلك لعدم شركة له
وقت شرائهما. نعم ( لو عفا عن الأول وأخذ من الثاني
شاركه الأول ) لسبق شركته
واستقرار ملكه بالعفو.
( وكذا لو أخذ من الثالث ) وعفا عن الأولين ( شاركه
الأول والثاني ، لاستقرار ملكهما بالعفو ).
واحتمال عدم
مشاركة السابق في شفعة اللاحق ـ لأن ملكه حال شراء الثاني وإن كان حاصلا قبل شراء
اللاحق ومستقرا عند الأخذ بالعفو المفروض إلا أن ملكه حال شراء اللاحق كان مستحقا
لأن يؤخذ بالشفعة ، فلا يكون سببا في استحقاقه إياها ـ يدفعه أن ذلك لا يخرجه عن
كونه مالكا وشريكا على وجه يندرج في إطلاق الأدلة ، بل لعل مقتضاه ثبوتها له أو
لهما وإن لم يعف ، لعدم الدليل على اعتبار استقرار الملك حال أخذ الشفعة ، بل
إطلاق الأدلة ينافيه ، فتثبت لمن كان ملكه مشتملا على خيار لغيره قبل أن يفسخ ذو
الخيار.