ويصعب عليه تدبيره
في تلك الحال ، بل الأغراض كثيرة في عدم التعجيل مضافا إلى عدم دليل على الفورية
من النصوص على وجه ينافيه ذلك ، فيبقى استصحاب بقائها بحاله.
( و ) لكن ( فيه تردد ) وإشكال كما في القواعد ، لما تسمعه من الإجماع المحكي على
الفورية التي ينافيها ذلك ، لتمكنه من الأخذ ولا أقل من الشك في كون ذلك عذرا ،
فان ضرره لا يدفع بضرر المشتري.
على أنك قد عرفت
مخالفة الشفعة للأصل ، فينبغي الاقتصار فيها على اليقين ، ولعله لذا ربما مال إليه
بعض المحققين وإن كان الأقوى الأول ، ولا يخفى عليك عدم جريان الفرع المزبور على
المختار ، والله العالم.
الفرع
( السادس )
لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب
فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى المشتري ( البائع خ ل ) ) وهكذا ( ثم خرج الشقص
مستحقا ) بعد أن ترتبوا في الأخذ
فالمشهور كما في المسالك ( كان دركه على
المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب عنه ) أي المشتري ( في الأخذ ) من الثاني ، إذ الشفيع إنما يأخذ من المشتري لهم وإن أخذ
بعضهم من بعض ظاهرا ، أو كالنائب عن غيره من الشفعاء في الأخذ من المشتري.
وعلى كل حال فلا
درك عليه ، لاستحقاقهم جميعا الشفعة على المشتري وإن ترتبوا في الأخذ ، فإن الترتب
الذي قد عرفت كونه كالنيابة لا يغير هذا الحكم.