قد قال بعضهم
بسقوط حقه ، لكونه قد عفا عن بعضه ، ولكنه في غاية الضعف.
ولعل الاحتمال
المزبور هو الموافق لما قلناه ، بناء على أن الشركاء ثلاثة أو يأخذ نصفا مما في
يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على مثال المتن ، والله العالم.
( الفرع الثاني : )
( لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل
الشفعة ) للأصل وغيره مما عرفت
( و ) لكن على ما ذكرنا
( كان للغائب ) قدر استحقاقه وعلى
ما ذكره المصنف وغيره له ( أخذ الجميع ) أو الترك.
( وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت
الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء ) على مختار المصنف والجماعة ، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة ، والله
العالم.
( الفرع الثالث : )
( إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ) الجميع ( بالشفعة ) بناء على ما سمعته من المصنف
( و ) غيره فـ
( ـقاسم ) وكلاء الغائبين فإن له
ذلك ، لأن الحق الآن مختص به ( ثم حضر الآخر ) الغائب ( ف ) ان عفا استمرت القسمة ، وإن
( طالب ) وأخذ ففي القواعد وغيرها
( فسخ القسمة ) إن شاء
( وشارك الأول )