قد جرت العادة
بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذا للأذهان ، ولأنه قد ينتفع بها على المختار أيضا في
حال إرث المتعددين الشفعة ( وهي ) كثيرة ، وقد اختار المصنف منها
( عشرة : )
( الفرع ( الأول : )
( لو كان الشفعاء أربعة ) مثلا ( فباع أحدهم ) نصيبه وقلنا بسقوط حقه من
الشفعة بذلك ، للشك في ثبوتها معه
، والأصل عدمه إن لم يكن المنساق من الأدلة خلافه ، خصوصا بعد ملاحظة أن
حكمة
شرعها قاعدة الضرر ، فلا يجري استصحاب بقائها مع احتماله أيضا ، لكن الأقوى
الأول
( و ) حينئذ فإذا
( عفا آخر ) منهم بأن أسقط حقه
من الشفعة ( ف ) الذي ذكره غير واحد كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي على
ما حكي عن بعضهم بل في المسالك أنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف
أن
( للآخرين أخذ المبيع و ) لا تسقط الشفعة بفعل الأولين. نعم ( لو اقتصرا
في الأخذ على حقهما لم يكن لهما ، لأن الشفعة لإزالة الضرر ، وبأخذ البعض
يتأكد ) وفيه ( أولا ) أن الضرر هو الذي أدخله على نفسه بإقدامه على
شراء ذي الشفعاء المتعددين إذا قلنا بتوزيع الشفعة عليهم.