على أنه يجوز
للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجد ، وفي جامع المقاصد والمسالك لا بحث في الصحة
إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذ.
وهو جيد لو انحصر
مستند الشيخ في ذلك ، وقد سمعت التعليل به وبغيره ، وإن كان هو فاسدا كما عرفت ،
والله العالم.
( وللمكاتب ) المشروط والمطلق ( الأخذ
بالشفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ،
لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك
( و ) حينئذ فـ
( ـلا اعتراض لمولاه ) عليه حتى لو كان
هو البائع أو المشتري.
ولو باع المكاتب
شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه ، فان كان مشروطا وفسخت
الكتابة فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع ، وربما احتمل سقوطها لخروجه بذلك
عن كونه مبيعا ، والأول أصح.
( ولو ابتاع العامل في القراض شقصا
وصاحب المال شفيعه ) لأنه مشترك بينه
وبين غيره ( فقد ملكه بالشراء ) مع فرض عدم الربح ( لا
بالشفعة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا
ولا إشكال ، لأن العامل كالوكيل عن المالك ، فكل ما يشتريه للقراض هو ملك لرب
المال ، فلا يتصور شفعة له حينئذ في ماله ، إذ الملك لا يملك من جهتين ، واستحقاقه
القصاص على عبده لو جنى عليه ليس ملكا لملكه.
فما عن الكركي في
بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع المقاصد ـ من أنه لا يمتنع أن يستحق الملك
بالشراء ثم بالشفعة ، إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن علل الشرع
معرفات ـ واضح الفساد وان كان ستسمع اختيار مثله من المصنف والفاضل وغيرهما في
الفروع على القول بالكثرة ، ضرورة عدم وجود العلة بعد أن