( و ) دعوى أن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمن يدفعها ـ مع ان ذلك مناف لائتمانه
الشرعي ـ إمكان فرض بيعه على وجه ( ترتفع التهمة ) بإحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك
( لأنه ) أي الأخذ بها
( لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ) المعلوم جوازه ، فالإشكال في ذلك فضلا عن الجزم بالعدم في غير محله.
وكذا تثبت الشفعة
للولد على والده ، لإطلاق الأدلة ، وإن قال في جامع المقاصد : « فيه احتمالان وفي
الاستحقاق قوة ».
بل مما ذكرنا يعلم
ثبوتها أيضا للوكيل في البيع والشراء ، بل في جامع المقاصد « أن ذلك له قولا واحدا
» وإن كان فيه أن المخالف الشيخ فيما حكي من مبسوطة والفاضل في المختلف ، واستشكل
فيه في محكي التذكرة ، لنحو ما سمعته سابقا ، وقد عرفت ضعفه.
لكن لم يظهر لنا
الفرق بين الولي والوكيل حيث حكي عن المبسوط أن للأول الشفعة بخلاف الثاني ، كما
أن المحكي عنه في التذكرة الجزم بها للأول والتوقف فيها في الثاني ، ونحوه الكلام
في العبد المأذون.
( و ) كيف كان فـ ( ـهل ذلك للوصي؟
قال الشيخ ) في مبسوطة
( لا ) يجوز له ذلك
( لمكان ( لإمكان خ ل ) التهمة ) ولفظه : « إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ
بالشفعة إلا أن يكون أبا أو جدا ، لأن الوصي متهم ، فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنه ليس
له أن يشتري لنفسه بخلاف الأب والجد ».
ولكن لا يخفى عليك
ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ولذلك قال المصنف
( ولو قيل بالجواز كان أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( كالوكيل ) الذي قد عرفت الحال فيه ، بل جزم به الفاضل في بعض كتبه
والشهيدان والكركي لما عرفته ، بل عن ظاهر المختلف الإجماع