responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 295

( و ) دعوى أن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمن يدفعها ـ مع ان ذلك مناف لائتمانه الشرعي ـ إمكان فرض بيعه على وجه ( ترتفع التهمة ) بإحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك ( لأنه ) أي الأخذ بها ( لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ) المعلوم جوازه ، فالإشكال في ذلك فضلا عن الجزم بالعدم في غير محله.

وكذا تثبت الشفعة للولد على والده ، لإطلاق الأدلة ، وإن قال في جامع المقاصد : « فيه احتمالان وفي الاستحقاق قوة ».

بل مما ذكرنا يعلم ثبوتها أيضا للوكيل في البيع والشراء ، بل في جامع المقاصد « أن ذلك له قولا واحدا » وإن كان فيه أن المخالف الشيخ فيما حكي من مبسوطة والفاضل في المختلف ، واستشكل فيه في محكي التذكرة ، لنحو ما سمعته سابقا ، وقد عرفت ضعفه.

لكن لم يظهر لنا الفرق بين الولي والوكيل حيث حكي عن المبسوط أن للأول الشفعة بخلاف الثاني ، كما أن المحكي عنه في التذكرة الجزم بها للأول والتوقف فيها في الثاني ، ونحوه الكلام في العبد المأذون.

( و ) كيف كان فـ ( ـهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ ) في مبسوطة ( لا ) يجوز له ذلك ( لمكان ( لإمكان خ ل ) التهمة ) ولفظه : « إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلا أن يكون أبا أو جدا ، لأن الوصي متهم ، فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه بخلاف الأب والجد ».

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ولذلك قال المصنف ( ولو قيل بالجواز كان أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( كالوكيل ) الذي قد عرفت الحال فيه ، بل جزم به الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والكركي لما عرفته ، بل عن ظاهر المختلف الإجماع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست