إلا أن الأصح
الفرق بينهما وبين الوصي مثلا ، والله العالم.
( ولو ترك الولي المطالبة ) بالشفعة مع الغبطة
( فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله ( فلهما خ ل ) الأخذ ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه.
ولا ينافي ذلك
التراخي المزبور ( لأن التأخير لعذر ( للعذر خ ل ) ) وهو الصبا والجنون ، وتقصير الولي لا يسقط حقهما الثابت
لهما حال قصورهما بالنص [١] والفتوى ، وإنما المتجدد لهما عند الكمال أهلية الأخذ لا
أصل الحق ، بل لو عفا الولي في الحال المزبور لم يمض عفوه حتى من الأب والجد مع
فرض مفسدة في ذلك للمولى عليه.
كما لا ينافيه
أيضا الضرر على المشتري بطول الانتظار ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النص
والفتوى ، خصوصا بعد أن كان هو السبب في إدخال الضرر على نفسه بذلك ، وخصوصا بعد
ثبوت مثله في الغائب.
بل لعل الأقوى
جواز تجديد الولي الأخذ وإن ترك سابقا أو عفا ، كما صرح به بعضهم ، لبطلان تركه
وعفوه ، فلا يترتب على أحدهما أثر ، وليس هما من التراخي المسقط للشفعة قطعا ، لأن
تقصيره السابق بمنزلة عدمه بعد فرض بقاء حق الشفعة للمولى عليه.
اللهم إلا أن يكون
بذلك فاسقا على وجه ترتفع به ولايته ، وفيه منع واضح ؛ وعلى تقديره يمكن عودها
بالتوبة حينئذ ، فاستشكال بعضهم في ذلك بالنسبة إلى الولي خاصة دون الطفل مثلا عند
بلوغه فان له الأخذ في غير محله ؛ كما هو واضح ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.