responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 284

دخول الرابعة أيضا تبعا.

لكن في الثاني منهما « وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الإمهال في خلال اليوم ، والليالي تابعة للأيام ، فإن وقع نهارا اعتبر إكمال الثلاث من اليوم الرابع ، ودخلت الليالي تبعا ، ولو وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك ».

وفيه أنه لا حاجة إلى إكمالها مع فرض الصدق بدونها بل وبدون الأولى ، ولكن دخلت تبعا للأيام كدخول المتأخرة إذا احتيج إلى التلفيق من يومها كما هو واضح.

ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من رفيق وغيره ، ولا يجب تحصيله بأجرة حملا للإطلاق على المعتاد الذي هو مراعى أيضا في بقائه أيضا في نفس البلد لتحصيل المال.

ثم إن المحكي عن التذكرة وصرح به في جامع المقاصد والمسالك كون المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ.

قيل : ولعله كذلك ، لأن الحكم بالبطلان إنما هو مراعاة للمشتري ، فإذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقه ، وليس في إطلاق الرواية ما ينافي ذلك ، لأن غايتها إسقاط حق الشفيع من التسلط على المطالبة ، وهو لا يستلزم إسقاط حق المشتري من المطالبة بالثمن بعد إجراء الصيغة الناقلة.

وبالجملة لا دلالة فيها على بطلان حق الشفيع ، وعلى تقديره لا ضير فيه أيضا ، وإن هي حينئذ إلا كما ورد [١] في خيار التأخير من بطلان البيع مع إطباق الأصحاب على بقاء الصحة وثبوت الخيار لا فساده من أصله.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست