غيره من النصوص إن
لم يكن ذلك هو المنساق ، فتأمل جيدا. وربما يأتي إنشاء الله تعالى لذلك تتمة.
وكيف كان فالمتجه
على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أن تكون على الرؤوس لا السهام ، كما عن الصدوق ،
لما سمعته من خبري طلحة [١] والسكوني [٢] ولأن سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ولو بأقل جزء ولذا لو
انفرد ذو الحصة القليلة أخذ الكل كذي الحصة الكثيرة ، وليس ذلك إلا من جهة كون
السبب الشركة ، والأصل عدم التفاضل.
ولا ينافي ذلك
التوزيع في تعلق الديون على قدرها دون الرؤوس بعد اختصاصه بالدليل الكاشف عن كون
التعلق من جهتها ، لا أصل الدينية المشتركة بين القليل والكثير ، بخلاف المقام.
خلافا للمحكي عن
أبي علي فجعلها على قدر السهام ، ولكن قال : « ويجوز قسمتها على عدد الرؤوس »
ومقتضاه التخيير.
واحتجوا له بأن
المقتضي للشفعة الشركة ، والمعلول يتزايد بتزايد علته وينقص بنقصها إذا كانت قابلة
للقوة والضعف.
وفيه ( أولا ) أنه
لا يقتضي التخيير ، و ( ثانيا ) منع التزايد إذا لم يظهر من الأدلة ، إذ لعل أصل
الشركة هي العلة ، من غير فرق بين قلة النصيب وكثرته ، ومن هنا كان القول الأول
أصح كما اعترف به غير واحد ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف كما عن غير واحد الاعتراف به في أنه
( تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن ) دفع ( الثمن ) مع عدم رضا المشتري بالصبر ، وأنه لا يكفي بذل الضامن
والرهن والعوض ، بل ربما كان ظاهر المسالك في أول تعريف الشفيع أو صريحها الاتفاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥.