( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال بين العامة والخاصة نصا وفتوى في أنها
( تثبت بين شريكين ).
( و ) لكن الكلام في أنها
( هل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ ) ففي المتن ( فيه أقوال : أحدها : نعم تثبت مطلقا
على عدد الرؤوس. والثاني : تثبت في الأرض مع الكثرة ، ولا تثبت في العبد إلا
للواحد. والثالث : لا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد ).
( وهو أظهر ) وأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك
كما ستعرف.
بل لم نعرف القول
الأول لأحد منا ، إذ المحكي عن ابن الجنيد في الانتصار أنه يوجب الشفعة في العقار
فيما زاد على اثنين ، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة ، نعم في المختلف بعد
أن حكى عن الصدوق التفصيل المزبور قال : « وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع
الكثرة ، ويمكن أن يريد التفصيل أيضا ، فلا يكون حينئذ قائل منا بالقول المزبور
وعلى تقديره فهو أبو علي خاصة ».
وأما الثاني فلا
أجد قائلا به أيضا ، إذ الصدوق قد استثنى الحيوان فإنه بعد أن ذكر خبر طلحة بن زيد [١] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليهمالسلام « الشفعة على عدد الرجال » قال : « وسئل الصادق عليهالسلام عن الشفعة لمن هي؟
وفي أي شيء؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شيء
من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ،
فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على اثنين
[١] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ ـ الرقم
١٥٦.