responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 270

( المقصد الثاني )

(في الشفيع وهو )

مع قيوده المتفق عليها إلا من نادر ( كل شريك ) ولو في الطريق أو النهر ( بحصة مشاعة ) على جهة الطلق ( قادر على الثمن ) فعلا أو قوة دافع له غير مماطل ولا هازل.

( و ) مع ذلك ( يشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما ) وأما قابلية القسمة والاتحاد فلا اتفاق عليهما ، أما الأول فلما عرفت ، وأما الثاني فستعرف الكلام فيه.

وحينئذ ( فلا يثبت الشفعة بالجوار ) عندنا ، وفي المسالك أنه مذهب الأصحاب إلا العماني ، بل في المفاتيح لا خلاف فيه منا ، فلم يعده مخالفا ، ولعله لشذوذه كما في الدروس ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه. وهو كذلك ، بل يمكن دعوى القطع به أيضا من النصوص [١] المتفقة على اعتبار الشركة في الشفعة ولو في الطريق.

ويمكن حمل كلامه على خصوص ذلك ، فإن المحكي عنه أنه‌ قال : « لا شفعة لجار مع الخليط » وهو بمفهومه يقتضي ثبوتها للجار في الجملة فيمكن إرادته ما ذكرنا ، لا مطلق الجوار المحكي عن أبي حنيفة وجماعة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٤ ـ من كتاب الشفعة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست