responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 267

ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك وبعض أتباعها من أنه « لا دليل صريح للمشهور ، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع ، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره ، ومن ثم خالف ابن الجنيد ، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره ، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص ، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة ، وهو دفع الضرر عن الشريك ، ولو خصها بعقود المعاوضات كما يقوله العامة كان أقعد ، لأن أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأخذ » إلى آخره.

إذ هو كما ترى ـ بعد الإغضاء عما فيه من عدم صحة النقل المزبور عن ابن الجنيد ـ يمكن منع الاشتراك في وجه الحكمة ، وعلى تقديره لا يعارض ما سمعته من الأدلة ، كإطلاق ما دل على ثبوتها بعد تسليمه على وجه يشمل الفرض ، لاحتمال كونه مساقا لغير ذلك ، والله العالم.

( ولو كانت الدار ) بعضها ( وقفا وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ) كما في النافع والدروس والرياض ومحكي المبسوط ، بل في الأخير نفي الخلاف فيه ، وفي سابقه عن الحلي نسبته إلى الأكثر ، ولعله الأقوى ( لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص ) وإن كان واحدا حال بيع الشريك ، ضرورة قصد الواقف تمليك الموقوف عليهم في سائر الطبقات ، ولذا يتلقون منه لا من الموقوف عليه الأول ، وخصوصا إذا كان الواحد المزبور من أفراد غير المنحصر ابتداء إلا أنه اتفق الانحصار فيه ، كما لو كان الوقف على بني زيد فاتفق انحصار ذلك في واحد ، فان التمليك للجنس حينئذ.

وعلى كل حال فلا ريب في الشك في الاندراج في إطلاق أدلة الشفعة التي قد عرفت أنها على خلاف الأصل إن لم يكن الأظهر عدم الاندراج ، خصوصا مع ملاحظة القيدية في مرسل يونس التي منها ظهور‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست