ومن الغريب بعد
ذلك ما في المسالك وبعض أتباعها من أنه « لا دليل صريح للمشهور ، وإنما تضمنت
الروايات ذكر البيع ، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره ، ومن ثم خالف ابن الجنيد ،
فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره ، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي
التخصيص ، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة ، وهو دفع الضرر عن
الشريك ، ولو خصها بعقود المعاوضات كما يقوله العامة كان أقعد ، لأن أخذ الشفيع
للموهوب بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأخذ » إلى آخره.
إذ هو كما ترى ـ بعد
الإغضاء عما فيه من عدم صحة النقل المزبور عن ابن الجنيد ـ يمكن منع الاشتراك في
وجه الحكمة ، وعلى تقديره لا يعارض ما سمعته من الأدلة ، كإطلاق ما دل على ثبوتها
بعد تسليمه على وجه يشمل الفرض ، لاحتمال كونه مساقا لغير ذلك ، والله العالم.
( ولو كانت الدار ) بعضها ( وقفا وبعضها طلقا
فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ) كما في النافع والدروس والرياض ومحكي المبسوط ، بل في
الأخير نفي الخلاف فيه ، وفي سابقه عن الحلي نسبته إلى الأكثر ، ولعله الأقوى
( لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص ) وإن كان واحدا حال بيع الشريك ، ضرورة قصد الواقف تمليك الموقوف عليهم في سائر
الطبقات ، ولذا يتلقون منه لا من الموقوف عليه الأول ، وخصوصا إذا كان الواحد
المزبور من أفراد غير المنحصر ابتداء إلا أنه اتفق الانحصار فيه ، كما لو كان
الوقف على بني زيد فاتفق انحصار ذلك في واحد ، فان التمليك للجنس حينئذ.
وعلى كل حال فلا
ريب في الشك في الاندراج في إطلاق أدلة الشفعة التي قد عرفت أنها على خلاف الأصل
إن لم يكن الأظهر عدم الاندراج ، خصوصا مع ملاحظة القيدية في مرسل يونس التي منها
ظهور