responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 258

( و ) الخاصة [١] التي منها ما مر‌ « لا شفعة إلا لشريك لم تقاسمه ».

نعم ( تثبت ) الشفعة ( في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب ) كبئر ونهر ( إذا بيع معها ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل في محكي الخلاف الإجماع عليه وإن كان قد اقتصر على الطريق كالمقنع والمهذب والوسيلة تبعا لما تسمعه من النص [٢] وإلا فأكثر الفتاوى على عدم الفرق بينه وبين النهر والساقية ، وفي بعضها التعبير بالشرب ، بل في آخر التصريح بالبئر ، لكن ستسمع الاشكال فيه من الفاضل.

نعم ظاهرهم الاتفاق على عدم الفرق بين الدار والبستان ، والأصل في ذلك ـ مضافا إلى الاستصحاب في بعض الأفراد وعدم تمامية القسمة ، للاشتراك في الطريق مثلا ـ حسن منصور بن حازم بإبراهيم [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم. وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ». وقريب منه ما يحكى عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام [٤].

وربما أيد أيضا بحسنه الآخر بالكاهلي [٥] بل وسمه غير واحد بالصحة ، ولعله كذلك « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال : نعم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست