من عادته أن ينقل ) فيتبع الأرض ، ومن أنهما منقولان في أنفسهما.
ولكن الأصح ثبوتها
كما في التحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها ،
لتناول اسم الدار والحمام والبستان له إذا كان من جملة المرافق ، كتناولها للأبواب
المثبتة عادة مع قبولها للنقل عادة ، بل لو قلنا بعدم دخولها في الاسم أمكن القول
بتبعيتها ، لنحو ما سمعته في الجدار والحمام والرحى ونحوها ، وحينئذ فما عن
التذكرة من أن الأقرب عدم الدخول لا يخلو من نظر ، نعم لو بيعا منفردين لم يكن
شفعة بلا خلاف ولا إشكال بين القائلين بعدم ثبوتها في المنقول.
كما لا خلاف
( و ) لا إشكال بينهم في أنه
( لا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة ) لأنها من المنقول كالدلاء بنفسها
( إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات ).
بل لا خلاف بينهم
أيضا إلا ما تسمعه من الشيخ في المبسوط منهم
( و ) لا إشكال في أنه
( لا تثبت الشفعة في الثمرة ) مؤبرة كانت أو لا ( وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر
منضمة إلى الأصل و ) إلى
( الأرض ) لأنها قد صارت من المنقول
، إذ لا يراد دوامها ، وإنما لها أمد معين ينتظر ، فليست هي من التوابع الثابتة
ولا داخلة في مفهوم البستان ، ولذا لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها.
خلافا لما عن
المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع ، وهو المحكي عن أبي حنيفة ومالك ، وضعفه واضح.
ولا شفعة في الأرض
المقسومة عندنا إلا ما يحكي عن العماني منا ، ويمكن دعوى أنه مسبوق بالإجماع
وملحوق به ، مضافا إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة المروية من طريقي
العامة [١]