وأما مرسل يونس [١] وإجماع المرتضى
فقد عرفت الحال فيهما سابقا بل مما سمعته هنا يزداد ذلك فيهما ، وبعد التنزل
والقول بتصادم المرجحات والأدلة حتى مطلقها فالأصل المزبور باق بحاله ، ومقتضاه
عدم الشفعة في ذلك.
بل ربما قيل : إنه
يشك في أصل دخول الحمام والطاحونة وغيرهما في مرسل الكافي [٢] النافي للشفعة في
غير الأرضين والمساكن ، باعتبار اقتضاء المقابلة فيه إرادة الأرض الخالية عن
البناء ، وإن كان هو كما ترى خصوصا في مثل الحمام والطريق والدكان المعلوم ثبوت
الشفعة فيها مع فرض قبول القسمة كما ستعرف ، والله العالم.
( و ) كيف كان ففي المتن
( نعني بالضرر ) المانع عن الإجبار
على القسمة ( أن لا ينتفع به بعد قسمته ) بل في المسالك « لضيقه أو لقلة النصيب أو لأن أجزاؤه غير
منتفع بها كالأمثلة المذكورة إذا كانت بالغة في الصغر هذا الحد ، فلو بقي للسهم
بعد القسمة نفع ما ثبتت الشفعة » إلى آخره. وحينئذ
( فالمتضرر لا يجبر على القسمة ) بخلاف الآخر.
قلت : قد حققنا
ذلك في بحث القسمة على وجه يعلم منه فساد تخصيص الضرر بذلك ، بل هو أعم منه ومن
نقص القيمة الفاحش ، فلاحظ وتأمل. بل قد يتوقف في منع الضرر إذا كان من حيث قلة
النصيب لا من حيث نفس القسمة ، وإن كان لا يخلو من وجه ، والله العالم.
( ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر
مما لا يبطل ) أصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.