responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 249

نعم ( لو أفردا بالبيع نزل على القولين ) السابقين بلا خلاف أجده فيه ، وكذا لو بيعا مع أرض اخرى.

أما لو بيعا مع مغرسهما وأسهما خاصة من أرض البستان والدار فالأصح عند الشافعية عدم الشفعة ، لأن المبيع من الأرض هنا تابع ، وهو الأس والمغرس ، والمتبوع هو البناء والشجر [١] ولا يخلو من وجه للشك في التبعية هنا ، لعدم صدق البستان والدار على الفرض ، إذ هما اسم للمجموع المركب من ذلك وهو المدار.

ومنه حينئذ يعلم عدم الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين ولو لأنها مفتوحة عنوة وقلنا بعدم ملكها تبعا للآثار ، أو كانت وقفا على غيرهما أو كانت مستأجرة أو عارية أو نحو ذلك ، فإنها وإن صدق عليها اسم الدار والبستان لكنه لا بيع فيها لأرضها مع الآثار حتى تتحقق الشفعة حينئذ.

ولو كان في أرض البستان أو الدار زرع بجز مرة بعد أخرى فالذي صرح به بعض الشافعية الشفعة في أصوله وإن كان الجزة الظاهرة لا شفعة فيها. أما إذا لم يكن كذلك بل يجز دفعة واحدة ويؤخذ فلا شفعة فيه قلت : لعل الأصح خلافه فيهما ، ضرورة عدم دخولهما في اسم الحائط والدار حتى تتحقق الشفعة فيه ، وليس هو من التوابع الثابتة ، ومن هنا كان المحكي عن الخلاف وفقه الراوندي والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها عدم الثبوت فيه من دون تفصيل.

ولو كان في الدار نخلة أو شجرة أو نحوهما مما لا تسمى بستانا فلا شفعة فيها ببيع الدار ، إذ ليس هي منها في شي‌ء ، والتبعية الجعلية في البيع لا تجدي ، بل قد عرفت أن التبعية العرفية كذلك ما لم تدخل في المسمى على وجه تكون من أجزاء الدار عرفا ، مثل الرفوف المثبتة فيه.


[١] في النسختين الأصليتين « والمتبوع وهو البناء والشجر » والأولى ما أثبتناه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست