ثبوت الشفعة فيه
تبعا للأرض ، لكنه لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن يكون ذلك مثالا لكل ما يثبت في
الأرض ، سواء كان مسكنا أو غيره
نعم لا إشكال في
تناول اسم الدار لجميع ما يثبت فيها من الأبواب والأخشاب والأعتاب ونحوها من
المنقولات التي أثبتت تبعا للدار ، بل في بعض كتب الشافعية دخول المفاتيح أيضا ،
وإن كان فيه منع واضح وإن قلنا بتبعيتها لبيع الدار عرفا ، كتبعية ثياب العبد
ومقود الدابة ورحلها ، إلا أن ذلك لا يقتضي التبعية في الشفعة التي مدارها اسم
البستان والدار والمسكن لا ما يتبعها عند بيعها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
على أن الأصل
المزبور يقتضي الاقتصار على المتيقن ، ولعله لذا جزم في القواعد والتذكرة والتحرير
وجامع المقاصد بعدم الشفعة فيما لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص ، لعدم
التبعية لأرضه حينئذ ، ولكن في الدروس لا شفعة فيها عند الفاضل مشعرا بنوع تردد
فيه.
أما لو كان السقف
لهما ففي القواعد إشكال ، من حيث إنه في الهواء ، فليس بثابت ، ولا ترجيح في
التحرير والدروس ، بل في التذكرة الأقرب أن لا شفعة ، بل في جامع المقاصد أنه
الأصح ، لأن ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض ولا أرض هنا ، وعدم النقل عادة لا يخرجها
عن كونها منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل.
إلا أنه لا يخفى
عليك ما فيه ، لصدق اسم المسكن والدار ، وكون الشيء منقولا أو ثابتا ليس عنوانا
في شيء من النصوص ، ولعله لذا حكي عن الفخر أن الأولى ثبوت الشفعة ، بل لولا ذلك
لأشكل حينئذ الشفعة في مسكن الأسفل ، باعتبار أن أعلاه ملك لغيره ، إلا أنه كما
ترى يمكن القطع بعدمه ، والله العالم.
( و ) على كل حال فلا إشكال في البناء والغرس التابع للأرض