إنما الكلام في
( النظر في ذلك ) أي كتاب الشفعة
وهو ( يعتمد ( يستدعي خ ل ) خمسة مقاصد : )
( الأول)
( في ما تثبت فيه الشفعة و )
لا خلاف بيننا بل
وبين غيرنا عدا النادر الذي عرفته في أنها
( تثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين ) بل تثبت في ذلك ( إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص من
الطرفين [١].
( وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات
والسفن والحيوان؟ قيل ) والقائل الإسكافي
والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان والمرتضى وأبو صلاح وابن
البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في الظاهر على ما حكي عن بعضهم
( نعم ) تثبت
( دفعا لكلفة القسمة ، واستنادا إلى ) رواية يونس عن بعض رجاله [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام التي ستسمعها ، ونفي عنه البعد في الدروس واختاره في
الرياض ، وفي المسالك وغيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين ، بل
في الانتصار الإجماع عليه ، وأنه من متفردات الإمامية ، بل عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.