وعلى كل حال ففي
بعض كتب الشافعية أنها اختلف في مأخذها لغة هل هي مشتقة من الشفع بمعنى الضم أو
الزيادة أو التقوية ، أو من الشفاعة؟ أقوال متقاربة.
وفي التنقيح « هي
مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما يضم إليه ؛ فكأنه وتر فصار شفعا ».
وفي المسالك تبعا
للتذكرة وجامع المقاصد « مأخوذة من قولك :شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به ، كأن
الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه ، ويقال : أصل الكلمة التقوية والإعانة ، ومنه
الشفاعة والشفيع ، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر ، ومنه شاة شافع للتي معها
ولدها ، لتقويتها به ».
وفيه ما لا يخفى ،
إلا أن الأمر سهل ، كسهولة الأمر فيما ذكر في تعريفها المحكي عن أبي الصلاح وابني
زهرة وإدريس وغيرهم بأنها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل
ما بذل فيه أو قيمته.
( و ) في القواعد هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة
عنه بالبيع ، كقول المصنف هنا ( هي استحقاق أحد
الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ).
وفي النافع «
استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع ».
وفي الإسعاد لبعض
الشافعية « هي حق تملك قهري يثبت للشريك على الحادث بالعرض الذي ملك به ».
ويقرب منه ما في
الدروس « حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث فيما لا ينقل عادة مع
إقراره » إلى غير ذلك ، ضرورة معلومية كون المراد منها التمييز في الجملة لترتب
الأحكام عليه ، وإلا فتمامه يعلم بالاحاطة بالأدلة التي ستعرفها إنشاء الله ، وليس
المراد