( إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو
خاتم ) أو نحوهما فقال المالك :
هو لي ، وقال الغاصب : هو لي ( فالقول قول
الغاصب مع يمينه ) بلا خلاف أجده فيه
( لأن يده ) حالة الغصب
( على الجميع ) فيقدم قوله ، ولا
يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطرو يد الغصب التي حكم بسببها بضمانه للعين
والمنفعة ، والله العالم.