هذا ولكن ليس
للمشتري مطالبته بما دفع اليه من الثمن بعد عدم تصديقه في إقراره ، كما أنه ليس
للبائع مطالبة المشتري مع عدم الإجازة إلا بأقل الأمرين من القيمة والثمن ، لأن
الاولى إن كانت أقل فليس له غيرها بمقتضى إقراره ، وإن كان الثمن أقل فليس له سواه
في ظاهر الشرع ، سواء أجاز المقر له أم لا بعد عدم تصديق المشتري.
ولو عاد العبد
اليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه كما في القواعد وغيرها ، بل
صرح بعضهم بأن ما دفعه كان للحيلولة ، ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع
له القيمة كما سمعته في الحيلولة ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الإقرار.
ولو كان إقراره في
مدة خياره ففي القواعد ومحكي غيرها انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه ، فقبل إقراره
بما يفسخه ، إذ الإقرار يجب أن ينفذ حيث يمكن نفوذه ، وهو ممكن على هذا التقدير ،
فكان كما لو أعتق ذو الخيار أو باع ، ولكن قد تقدم في بحث الحيلولة وفي كتاب
الإقرار ما يظهر منه نوع تأمل في ذلك وبحث في القاعدة المزبورة على وجه يحصل منها
الانفساخ ظاهرا وإن لم ينشأ الفسخ ، فلاحظ وتأمل.
ولو أقر المشتري
خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ، ويدفع الثمن إلى بائعه ، ولو أعتق المشتري
العبد لم ينفذ إقرارهما معا عليه ، وكذا لو باعه على ثالث لم يصدقهما ، ولو صدقهما
العبد بعد عتقه فالأقرب القبول ، وفاقا للفاضل في بعض كتبه ، لعموم « إقرار
العقلاء » [١] ومن أنه في
الإعتاق مانع لوقوعه صحيحا ، ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.