responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 230

إجازة ( فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ) والآن قد انتقل إلى بسبب صحيح ( وأقام بينه هل تسمع بينته؟ قيل : لا ، لأنه مكذب لها بمباشرة البيع ) الظاهر في أنه ملكه.

( وقيل ) والقائل الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم ( إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية ) كأن يقول : بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي ( قبلت وإلا ردت ).

بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له منا ، بل لم أجد القائل بعدم السماع مطلقا ، بل عن المبسوط أنه لم يذكره لأحد من العامة ، وإنما ذكره احتمالا ، مع أنه واضح الضعف ، ضرورة عدم اقتضاء إيقاع البيع مثلا البيعية على وجه يكون تكذيبا للبينة ، بحيث لا تكون حجة له إذ البيع حقيقة يقع على الملك وغيره ، وتنزيل إطلاق البيع على ما يملكه فيما لو باع النصف مشاعا للقرينة الدالة على ذلك لا يقتضي تنزيل إيجاد صيغة البيع على الملكية بحيث تنافي دعواه اللاحقة وبينته ، خصوصا مع ملاحظة عموم‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] « البينة على المدعى واليمين على من أنكر ».

ولو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبلي الانتقال اليه بسبب صحيح وكذبه المشتري أغرم الثمن للمالك إن أجاز البيع وإلا فقيمته ، لكن في القواعد « ولو أقر بائع العبد بالغصبية من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك » ولم يظهر لنا وجه له معتد به ، والمتجه ما قلناه ، وحينئذ فلو فرض زيادة ما قبض من الثمن عنها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ والباب ـ ٢٥ ـ منها الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست