إجازة
( فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ) والآن قد انتقل إلى بسبب صحيح ( وأقام بينه هل
تسمع بينته؟ قيل : لا ، لأنه مكذب لها بمباشرة البيع ) الظاهر في أنه ملكه.
( وقيل ) والقائل الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم
( إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية ) كأن يقول : بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو
أقبضته ملكي ( قبلت وإلا ردت ).
بل لا أجد فيه
خلافا بين من تعرض له منا ، بل لم أجد القائل بعدم السماع مطلقا ، بل عن المبسوط
أنه لم يذكره لأحد من العامة ، وإنما ذكره احتمالا ، مع أنه واضح الضعف ، ضرورة
عدم اقتضاء إيقاع البيع مثلا البيعية على وجه يكون تكذيبا للبينة ، بحيث لا تكون
حجة له إذ البيع حقيقة يقع على الملك وغيره ، وتنزيل إطلاق البيع على ما يملكه
فيما لو باع النصف مشاعا للقرينة الدالة على ذلك لا يقتضي تنزيل إيجاد صيغة البيع
على الملكية بحيث تنافي دعواه اللاحقة وبينته ، خصوصا مع ملاحظة عموم قوله صلىاللهعليهوآله [١] « البينة على
المدعى واليمين على من أنكر ».
ولو أقر بالغصبية
بعد أن باعه وقبلي الانتقال اليه بسبب صحيح وكذبه المشتري أغرم الثمن للمالك إن
أجاز البيع وإلا فقيمته ، لكن في القواعد « ولو أقر بائع العبد بالغصبية من آخر
وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك » ولم يظهر لنا وجه له
معتد به ، والمتجه ما قلناه ، وحينئذ فلو فرض زيادة ما قبض من الثمن عنها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ والباب ـ ٢٥ ـ منها الحديث ٣.