( إذا تلف وادعى المالك ) فيه ( صفة يزيد بها
الثمن كمعرفة الصنعة فـ ) لا خلاف أجده هنا في أن ( القول قول الغاصب
مع يمينه لأن الأصل يشهد له ) إذ معرفة الصنعة حادث ، والأصل عدمه ، نعم في الكفاية في عموم صحيح أبي ولاد [١] ما يخالفه ، وقد
عرفت الحال فيه.
وكذا لو كان
الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة ، لأصالة عدمه أيضا ، وكذا لو ادعى المالك تخلل
الخمر في يد الغاصب فأنكره الغاصب ، فان القول قول الغاصب بيمينه ، للأصل أيضا ،
والله العالم.
هذا كله في دعوى
المالك الصنعة الحادثة التي تزيد بها القيمة.
( أما لو ادعى الغاصب عيبا ) متجددا لكن عند المالك
( كالعور وشبهه ) مما هو عارض للعبد
بعد الصحة ( وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه ،
لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما ).
لكن في المبسوط «
إذا غصب عبدا فرده وهو أعور فقال سيده :عور عندك ، وقال الغاصب : بل عندك فالقول
قول الغاصب ، لأنه غارم ، فان اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده
إنه ما أعور ، والفصل بينهما إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيبا ، فكان
القول قول السيد ، وليس كذلك إذا كان حيا ، لأن العور مشاهد موجود ».