لم يكن معنى لقوله
عليهالسلام : « تعرفها أنت وهو » ضرورة
كون المعرفة للمالك حينئذ ، بناء على أن القول قوله ، وليس المراد من قوله عليهالسلام : « فان رد اليمين عليك » اليمين المردودة المصطلحة ، إذ
تلك إنما هي على نفي ما يدعيه المنكر لا على إثبات ما يدعيه الغاصب فلا محيص حينئذ
عن حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه ، وإلا نافى قواعد القضاء ، فتأمل جيدا.
والله العالم.
وأما التأييد
المزبور فليس دليلا شرعيا ، فالأقوى حينئذ تقديم قول الغاصب في نفي الزيادة على ما
أقر به ، لكن مع ذكره قيمة للعين المغصوبة ممكنة.
( أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أن
يقول : ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل ) قطعا ، للعلم بكذبه ، وهل يقدم حينئذ قول المالك بيمينه لانتفاء الوثوق
بالغاصب ، لظهور كذبه وحصر دعواه فيما علم انتفاؤه فيلغى قوله بالكلية أو يطالب
بما يكون محتملا فيقبل منه وهلم جرا؟ وجهان.
وفي جامع المقاصد
لم أجد تصريحا بأحدهما ، لكن في التحرير صرح بالثاني منهما ، وهو الذي قواه في
الروضة والمالك اطرادا للقاعدة ، ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء
قوله مطلقا حيث يوافق الأصل ، وهو كذلك.
ولو اختلفا بعد
زيادة قيمة المغصوب في السوق في وقتها فادعى المالك أنها قبل التلف والغاصب بعده
فالقول قول الغاصب أيضا بيمينه ، لأنه منكر ، والله العالم.