responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 22

اضمحلال يد المالك وكونه غاصبا للجميع ، إذ يمكن منعه مع فرض بقاء تصرف المالك وعدم رفع يده ، وقدرة القوي على رفع يده لا يقتضي استقلاله بإثبات اليد ، وحينئذ فلا يتجه ضمانه الجميع على التقدير المزبور ، ودعوى اختصاصه باليد ممنوعة كل المنع ، اللهم إلا أن يفرض دخوله على وجه لم يبق له يد أصلا وكان الجميع في يد القوي واستيلائه ، وربما يشهد لذلك ما عن بعض النسخ من فرضه على هذا الوجه.

وكذا ما ذكروه في صورة الإشكال الذي لا ينبغي حصوله مع فرض كون الإزعاج لتحقق الاستيلاء الذي يكفي مثله في قبض العقار وصيرورته تحت يده ، كما في غصب الملك دار بعض رعيته ، فان احتمال توقف صدقه على دخوله واضح المنع في العرف.

كما أنه لا ينبغي حصوله بالازعاج الذي لم يقصد به الاستيلاء على الدار ، فان هرب المالك وإزعاجه خوفا من الملك على نفسه لا يقتضي غصب الدار مع فرض عدم إرادة الاستيلاء عليها.

وبالجملة إيكال الأمر إلى العرف في صدق الغصب والقبض وإثبات اليد أولى من الإطناب في ذكر الأفراد المختلفة باعتبار خصوصياتها.

ومن هنا لم يمكن كشف المعاني العرفية باعتبار عدم الإحاطة بخصوصياتها التي تدرك بالذوق وحسن الانتقاد في كل موضع بخصوصه ، ولعل إلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله : « ويتحقق » إلى آخره ، ضرورة عدم ذكره زيادة على ما سمعته من التعريف ، فليس المراد منه إلا الإيكال إلى العرف الذي لا ريب في تحققه بإزعاج المالك من داره واستيلائه عليها بأخذ المفاتيح مثلا ونحوه وإن لم يدخل إليها كما عرفت.

( وكذا لو أسكن غيره ) فيها بعنوان الاذن منه والرخصة ، من غير فرق بين جهل الساكن بالحال وعلمه ، وإن كان في الثاني يكون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست