responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 214

قلت : لا دلالة في كلامه على خصوص تلف النفس ، ويمكن حمل كلامه على ما ذكرناه أيضا من الميزان مع التعارض في الحقوق ، فيقدم الكلي منها على الجزئي ، كما لو كان حائط في طريق المسلمين مثلا أو كانت قنطرة كذلك ، فإن إسناده بجذع الغير مع فرض انحصار الأمر فيه والجبر بالأرش والأجرة ونحو ذلك أولى ، فإنه جهة مرجحة أيضا ، ولعل ذلك باب عظيم ينفتح منه أمور كثيرة ، فتأمل ، والله العالم.

المسألة ( العاشرة )

إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته ) يوم تلفه غير مستحق عليه القصاص أو أعلى القيم من يوم غصبه إلى يوم تلفه أو غير ذلك مما عرفت البحث فيه سابقا.

إنما المراد هنا بيان كونه مضمونا على الغاصب وإن كانت الجناية من العبد بلا تفريط من الغاصب ، ولا أجد خلافا في ذلك بل ولا إشكالا لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد ضمان وإن تلف بآفة سماوية.

ولا فرق في الضمان المزبور بين القصاص فيه بعد رده إلى سيده أو قبله ، ضرورة عدم براءته بالرد المزبور ، لثبوت الاستحقاق عليه في يده والفرض ضمانه ، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل بعد رده إلى السيد أو قبله.

نعم لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع عنده فالأقوى ضمانه إياه مستحق القتل أو القطع ، ضرورة عدم خروجه بالارتداد ولو فطريا عن الملك ، فله قيمته ، بل صرح بعضهم بجواز بيعه كذلك ، خصوصا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست