ولو جعل الواو
للحال قرب من المقصود ، وإن كان لا يخلو من قصور في الجملة ».
قلت : قد يقال :
إن وجود المالك مع الدابة مقتض لضمان ما تحته وإن لم يكن مفرطا ، ومن هنا جعله في
الأول مقابلا للتفريط ، وأما القدر فالواو فيه للحال كما ذكر ، فلا إشكال في
العبارة حينئذ ، والله العالم.
المسألة (
التاسعة : )
قال الشيخ رحمهالله
في المبسوط : إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع ) مثلا ( بغير إذن مالك
الجذع مدعيا للإجماع ) أي قال : بلا خلاف
( وفي دعوى الإجماع ) المزبور
( نظر ) ضرورة عدم حكاية موافق له
ممن تقدمه أو عاصره.
نعم في الدروس بعد
أن حكى ذلك عنه قال : « وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم » وهو ـ مع
أنه غير صريح في وفاقه ـ لا مدخلية له في ثبوت الدعوى المزبورة.
ولعله لذا نزله في
جامع المقاصد على خصوص خوف تلف النفس المحترمة ، قال : « والحق أنه إن خيف بترك
ذلك ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده ، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس.
ويضمن العوض ، ويلوح من تعليل الشيخ إرادة هذا المعنى ، حيث قال : إن مراعاة
المصالح الكلية أولى من الجزئية مع التعارض ، وهذا حيث لا يمكن نقضه أو يخاف
المعاجلة قبله ».