( و ) لا ريب في أن ( الأول
أشبه ) بأصول المذهب التي منها
أصل البراءة المعتضد بما سمعت السالم عن معارضة ما عرفت ، إلا أنه قد يستفاد من
الصحيحتين السابقتين [١] ثبوته للمولى ولو من ترك الاستفصال ونحوه.
( إلا أن تكون بكرا ، فيلزمه أرش
البكارة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
عن فخر الإسلام الإجماع عليه ، لأنها جناية ، وكل جناية مضمونة على الغاصب ، بل لو
زالت بكارتها في يده بغير ذلك ضمنها أيضا ، ونفي المهر لها لا ينافي ثبوت ذلك لها
، وإن كان لم يظهر له فائدة بناء على أن أرش البكارة عشر قيمتها ، وهو المقدر لها
مهر ، فمع فرض زناها وقلنا لا مهر لمولاها لأنها بغي كان له أخذ العشر من حيث
الجناية بزوال البكارة.
ولكن قد يشكل ذلك
بما سمعته سابقا من ظهور النصوص [٢] في دخول أرش البكارة في المهر بناء على أنه العشر ، فمع
فرض إسقاطه من الشارع لكونها زانية يتبعه هو أيضا في السقوط ، فتأمل جيدا.
( ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا
لمولاها ) بلا خلاف بل ولا إشكال ،
لأن الفرض كونه زانيا ، فليس له إلا الحجر وكذلك هي ، إلا أنه يبقى كونه نماء
للمالك فيملكه حينئذ من هذه الجهة كولد البهيمة من حيث النسبة.
كما أنه لا خلاف
( و ) لا إشكال في أنه
( يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة ) كما في كل عين مغصوبة.