لكن قد يناقش (
أولا ) بظهور نصوص أخر [١] فيه كالعشر قد تقدمت في المباحث السابقة. و ( ثانيا ) بأن
مهر المثل ملحوظ فيه أرش البكارة كما في الحرة التي لا أجد أحدا ـ ممن يعتد به ـ ذكر
فيها أرش الجناية مضافا إلى المهر ، وحينئذ
( ف ) يدخل فيه دية البكارة.
نعم
( لو اقتضها بإصبعه لزمه دية البكارة ) وهي العشر أو التفاوت أو أكثر الأمرين ، وهو الأصح كما سمعته سابقا في جناية
الغاصب.
( ولو وطأها مع ذلك لزمه الأمران ) لأنهما حينئذ سببان مستقلان ، والأصل عدم تداخلهما ، كما
جزم بذلك كله في التحرير وغيره قال : « ولو اقتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة ، فإن
وطأها بعد ذلك لزمه الأمران ، ولو ذهبت البكارة بالوطء لم يجب أكثر من المهر أو
العشر ».
ومن ذلك يعرف
النظر فيما في المسالك ، حيث إنه بعد أن ذكر وجه وجوب الأمرين في الاقتضاض بالإصبع
ثم الوطء قال : « وذهب جماعة منهم العلامة في التحرير والشهيد في الدروس إلى
التداخل ، لأن البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر ، ويزيد باعتبارها
الواجب ، ولو وجب أرش البكارة منفردا لزم وجوب مهر ثيب لا بكر كما لو اقتضها
بإصبعه ثم وطأها ، فلا وجه للجمع بينهما ، وأجيب بأن ملاحظة البكارة في مهر المثل
أو العشر لا يقتضي التداخل ، لأن ملاحظتها من حيث إن وطء البكر خلاف وطء الثيب ،
فملاحظتها باعتبار الوطء لا باعتبار الجناية ، فلا بد للبكارة من شيء زائد ، وهو
عشر آخر على قول أو أرش نقصان قيمتها عن حالة البكارة إلى الثيبوبة نظرا إلى نقصان
( نقص خ ل ) المالية ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا ـ من كتاب الحدود والتعزيرات.