يدفعه ( أولا ) أن
المسألة عندهم عامة لما إذا كان البائع عالما أو لا وإن فرضت في المقام مخصوصة. (
وثانيا ) مبني الضمان عندهم أن فعل البائع من التسبيب الذي ترتب عليه فعل المشتري
، سواء كان البائع عالما أولا ، كتسبيب حفر البئر للتردي فيها وإن لم يقصد الحافر
ذلك ولا علمه.
وفيه إمكان منع
التسبيب المقتضي للضمان فضلا عن كون القرار عليه ، خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرنا من
أن مقتضى الاقدام على المعاوضة ذلك ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
هذا كله بالنسبة
إلى الثمن. ( و ) أما ( ما يغترمه ( ما
يغرمه خ ل ) المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة ) إذا نقضها المالك ( فله
الرجوع به على البائع ) الذي هو الغاصب ،
لأنه دخل على أن يكون ذلك له بغير غرم ، وإنما جاء الضرر من تغرير الغاصب ، وكذا
القول في أرش نقصانه ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه ، معللين له بالغرور الذي هو من
السبب المقتضي للضمان مقدما على غيره مما هو أضعف منه.
وهو إن تم إجماعا
فذاك ، وإلا كان للنظر فيه مجال لا يخفى عليك وجهه بعد الإحاطة بما ذكرناه من منع
مثله سببا يقتضي الضمان على وجه يقدم على مباشرة المشتري ، مضافا إلى اقتضاء معنى
كون البيع عقد ضمان على الوجه الذي ذكرناه ذلك أيضا ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
( و ) من ذلك ما ( لو ) كان المبيع جارية فـ
( ـأولدها المشتري كان ) الولد ( حرا ) قطعا ، لأنه ولد شبهة من الحر ، فيلحق بأبيه
( و ) إن
( غرم قيمة الولد ) للمالك باعتبار
أنه نماء ملكه وقد أتلفه عليه.