أحدهما دخوله في
ضمانه ، وهو حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل ، والثاني تمكينه من التصرف ، وهذا
يشترط في الركوب ، ونحوه إذن المالك فيه ، ولا فرق في هذا بين أن ينقله وعدمه ،
فلا وجه لإخراج التصرف بغير النقل من القبض على هذا التقدير.
وكأنه لا حاصل له
، وإن كان الفاضل في محكي التذكرة قد ذكر أيضا « أن للقبض في البيع حكمين على ما
سمعته من التفصيل إلا أن ذلك لا مدخل له في رد بعض الشافعية القائل بأن القبض هنا
كالبيع لا يتحقق في المنقول إلا بنقله ، حتى أن الكركي في باب تسليم المبيع أشكله
بأنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه ثم تلف لا
يكون في ضمانه ، مع أنه في يده ، وخبر عقبة بن خالد [١] يدل على ذلك ،
إلا أن ما دل على ثبوت الضمان بإثبات اليد ينافيه ، والجواب يحتاج الى فضل تأمل ،
وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد » انتهى.
فكون القبض له
حكمان لا مدخل له في ذلك ، على أن مرجع الحكمين المزبورين إلى القبض والإقباض ، لا
إلى اختلاف معنى القبض في المقام وفي البيع.
فالتحقيق في
الجواب عدم اعتبار النقل في قبض المنقول في المقامين بل في كل مقام اعتبر الشارع
فيه القبض ، لتحققه عرفا بإثبات اليد بتصرف بل وبدونه وإن لم يحصل فيه نقل ، كما
حققنا ذلك في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
ومن الغريب ما
يظهر من الفاضل في المقام من التفصيل في المنقول بين الدابة والفراش وبين غيرهما.
فيتحقق القبض في الأولين بالركوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.