( وما يتجدد من منافعه ) أعيانا وغيرها ، لأصالة الضمان المستفاد من عموم « على اليد » [١] وغيرها ، وهو مبنى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ،
مضافا إلى إقدامه على كونه مضمونا عليه لو صح البيع بمعنى أن تلفه من ماله ، فيكون
في فاسده كذلك. بل لا غرور فيه بالنسبة إلى ذلك في صورة علم البائع بالفساد فضلا
عن غيرها.
ومن هنا لم يفرقوا
في الضمان المزبور بين العالمين والجاهلين والمختلفين ، ووسوسة بعض الناس في صورة
العالمين أو علم البائع في غير محلها.
( و ) كذا يضمن ( ما يزداد من
قيمته لزيادة صفة فيه ) ولو متجددة في يده
ثم ذهبت فنقصت قيمته. ( ف ) يرده حينئذ مع الأرش ، إذ هو حينئذ كالعين المغصوبة في هذه
الأحكام.
بل في المتن وغيره
( إن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا
) لأنه من المغصوب الذي
عرفت حكمه كذلك عند المصنف وغيره ، باعتبار أن المالك لم يأذن في قبضه إلا على
تقدير صحة البيع ، فبدونه يكون موضوعا بيده بغير حق.
لكن في المسالك «
هذا يتم على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، أما لو اعتبرنا
العدوان لم يتم كونه غاصبا إلا بتقدير علمه بالفساد وجهل البائع ، أما مع جهلهما
أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان ، والوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن
لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك ، وإلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى ».
وفيه أنه على
تقدير العلم ليس بغاصب أيضا ، لما عرفت من أنه
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.