( ولو تلفت ) العين قبل أن يردها
( يضمن قيمة الأصل والزيادة ) التي هي الأرش كما في غير ذلك من الصفات التي كانت عند المالك أو تجددت عند
الغاصب ، والله العالم.
( فرعان : )
( الأول : )
( لو زادت القيمة لزيادة صفة ) كانت في يد المالك أو تجددت عند الغاصب
( ثم زالت ) تلك
( الصفة ثم عادت الصفة ) بعينها كما لو كانت كاتبا فنسي ثم تذكر ، أو ذا صنعة كذلك
( و ) عادت
( القيمة ) بعودها
( لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ، لأنها انجبرت بالثانية ) فكأنها لم تزل ، على أن ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير
معقولة ، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين ، إذ ليست هي إلا صفة واحدة ،
والمتجددة ليس غيرها على وجه تضم معها. اللهم إلا أن يراد ضم مقدار النقص السابق
مع القيمة حال التلف ، كما أنه يدفعه مع العين لو ردها.
( و ) على كل حال فلا ضمان ، للأصل وصدق الأداء لما أخذ حتى على
المعنى الذي ذكرناه سابقا ، وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك.
نعم
( لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت ) لعدم الجابر حينئذ للنقص الفائت ، بل لعل الأمر كذلك فيما
إذا لم يكن العائد