( الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والولد
والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفرق أيضا في
المنافع بين الفوات والتفويت.
( وكذا ) الكلام في ( منفعة كل ما له
اجرة بالعادة ) لأن المنافع
محسوبة أموالا شرعا ، وقبضها بقبض العين ، أما إذا لم يكن لها اجرة في العادة
كالغنم والشجر ونحوهما مما لا تستأجر عادة لذلك وإن قلنا بصحة إجارتها لبعض
الانتفاعات إلا أنها ليست أموالا عرفا ، والأصل البراءة ، بل قد يقال بذلك حتى لو
استوفاها ، بأن نشر ثيابه على الشجر مثلا أو ربط دابته بأصله ، نعم لو كان قد آجره
لذلك كانت الأجرة للمغصوب منه بعد الإجارة ، كما هو واضح.
انما الكلام فيما
لو تعددت منافعه كالعبد الخياط الحائك ففي القواعد في موضع منها « والمنافع
المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت ، ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط
الحائك لزمه أجرة أعلاها ، ولا تجب اجرة الكل » وفي موضع آخر منها « إن الغاصب
يضمن الأجرة ، أي للعين المغصوبة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب
، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد ، وإن انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق ».
وفي الدروس « لو
استعمله بما له اجرة زائدة عن اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد ».
لكن في الروضة «
لو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب اجرة ما أمكن ،
وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها اجرة ، ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن
منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى ».
وفي المسالك « إن
استعملها في الأعلى ضمنها ، وإن استعملها في