responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 167

( الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والولد والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفرق أيضا في المنافع بين الفوات والتفويت.

( وكذا ) الكلام في ( منفعة كل ما له اجرة بالعادة ) لأن المنافع محسوبة أموالا شرعا ، وقبضها بقبض العين ، أما إذا لم يكن لها اجرة في العادة كالغنم والشجر ونحوهما مما لا تستأجر عادة لذلك وإن قلنا بصحة إجارتها لبعض الانتفاعات إلا أنها ليست أموالا عرفا ، والأصل البراءة ، بل قد يقال بذلك حتى لو استوفاها ، بأن نشر ثيابه على الشجر مثلا أو ربط دابته بأصله ، نعم لو كان قد آجره لذلك كانت الأجرة للمغصوب منه بعد الإجارة ، كما هو واضح.

انما الكلام فيما لو تعددت منافعه كالعبد الخياط الحائك ففي القواعد في موضع منها « والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت ، ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه أجرة أعلاها ، ولا تجب اجرة الكل » وفي موضع آخر منها « إن الغاصب يضمن الأجرة ، أي للعين المغصوبة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب ، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد ، وإن انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق ».

وفي الدروس « لو استعمله بما له اجرة زائدة عن اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد ».

لكن في الروضة « لو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب اجرة ما أمكن ، وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها اجرة ، ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى ».

وفي المسالك « إن استعملها في الأعلى ضمنها ، وإن استعملها في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست