وأضعف منه تعليله
بأن النقصان نشأ من الاستعمال ، وقد قوبل بالأجرة ، فلا يجب له ضمان آخر ، وإلا
لوجب ضمانان لشيء واحد.
ولأن نقص الأجزاء
ملحوظ في الأجرة ، ولذا لم يضمنها المستأجر بل والمستعير ، ولأن ما ينقص
بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به ، فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق
الزيادة ، إذ كل ذلك لا يقتضي الأكثر المزبور ، وإنما يقتضي دخول الأرش في الأجرة.
مع ما في الأول من
أن الأجرة لم تجب للاستعمال ، وانما تجب لفوات المنفعة على المالك ، فتجب وإن لم
تستعمل ، كما أنها تجب وإن لم يفت شيء من الأجزاء ، فلم يجب ضمانان لشيء واحد.
وفي الثاني إنا
نمنع لحظ الأجزاء الناقصة في الأجرة ، ولم لا يكون سقوط ضمانها للإذن في الاستعمال
الشامل لإتلافها كالمستعير ، وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم ، وبتقديرها لا يدل
على التداخل ، كما أنه مع فرض الملاحظة لا تداخل أيضا ، والله العالم.
( ولو أغلى الزيت ) مثلا ( فنقص ) وزنه ( ضمن النقصان ) وإن لم تنقص القيمة بلا خلاف أجده بين الخاصة والعامة ، بل
وإن زادت قيمته على ما قبل الغليان ، لأنه مثلي يضمن بمثله ، وعمله الذي قد زاد به
الواقع تبرعا لا يقوم مقام ذلك. فما في المسالك من احتمال الرد ولا غرامة ـ لأن ما
فيه من الزيادة والنقصان يستندان الى سبب واحد ، فينجبر النقصان بالزيادة ـ واضح
الضعف ، لما عرفت.
وإن نقصت قيمته
دون عينه رده مع أرش النقصان الذي هو مضمون عليه بالغصب.
وإن نقصا معا رد
مثل الناقص مع الباقي ، إلا إذا كان ما نقص