والكركي وغيرهم
على ما حكي عن بعضهم ، بل في جامع المقاصد الإجماع عليه على الظاهر ، وفي المسالك
وغيرها نفي الخلاف فيه ، بل يمكن تحصيل القطع به من السيرة المستمرة في سائر
الأعصار والأمصار على تبعية الولد في غير الإنسان للأنثى من غير فرق بين الغاصب
وغيره.
فتأمل بعض الناس
فيه ـ بأن الولد من الفحل ، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض
الغير ـ في غير محله ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، على أنه قيل : يمكن الفرق
بأن النطفة لا قيمة لها ، وليست مملوكة بعد انفصالها ، ولا واجبة الرد إلى مالك
الفحل ، والنشوء والنماء من الأنثى ، ولا كذلك الحب ، فإنه مملوك له قيمة ، ويجب
رده ، وإن كان فيه ما فيه ، والله العالم.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه
( لو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص ) كما في غيره من الأعيان المغصوبة
( وعليه أجرة الضراب ) عند أهل البيت عليهمالسلام كما في محكي
السرائر ، بل فيه « ما قاله شيخنا في مبسوطة من أن اجرة الفحل لا تجب على الغاصب ،
لأن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن كسب الفحل
[١] فهو حكاية مذهب المخالفين
، فلا يتوهم متوهم أنه اعتقاده » ( و ) لكن مع ذلك في المتن وغيره
( قال الشيخ في المبسوط : ) ( لا يضمن الأجرة ).
( و ) على كل حال فلا ريب في أن
( الأول أشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ إن كان
( لأنها عندنا ليست محرمة ) وعن مكاسب التذكرة ونهاية الأحكام نسبته إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٣ وفيه « نهى رسول الله ٩ عن عسيب الفحل
وهو أجر الضراب » وفي المبسوط ج ٣ ص ٩٦.