مسألة الغرور التي
قد عرفت عدم الخلاف في ضمان الغاصب ، بل هو أيضا ممن جزم بذلك ، فالفرق بينهما غير
جيد ( و ) لا واضح.
نعم
( إن أطعمه ) أي الطعام
( غير المالك قيل ) والقائل غير واحد
: إن المالك ( يغرم أيهما شاء ) للمباشرة والغصب ( لكن إن
أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل ) الذي هو مغرور له ( وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب
لغروره ) الذي صار به مباشرته
ضعيفة بالنسبة للسبب ، فيكون قرار الضمان عليه.
( وقيل ) وإن كنا لم نتحقق قائله منا
( بل يضمن الغاصب من رأس ، ولا ضمان على الآكل ) أصلا ( لأن فعل المباشر
ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار ، فكان السبب أقوى ) نعم هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد ، والمشهور
عند الشافعية الأول ، وهو الأصح ، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع
عليه مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له على وجه يندرج في قاعدة « من أتلف مال
غيره فهو له ضامن » ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار ، بل لعل قوله عليهالسلام[١] : « المغرور يرجع
على من غره » ظاهر في ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا ، والله العالم.
( ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان
الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب ) كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان
[١] لم نعثر على هذا
النص من أحد المعصومين عليهمالسلام.
وإن حكي عن المحقق الثاني ( قده ) في حاشية الإرشاد أنه نسب ذلك إلى النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله . والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من
عدة روايات ورد بعضها في التدليس.
راجع الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ
من أبواب العيوب والتدليس ـ الحديث ٥ من كتاب النكاح والباب ـ ٢ ـ منها ـ الحديث ٢
والمستدرك ـ الباب ـ ١ ـ منها ـ الحديث ٥.