تساوي ربع دينار
في الحرز ثم أخرجها وقيمتها أقل ، فإنه لا يقطع ، فكذا هنا ».
قلت : لا إشكال في
عدم القطع بالنقصان في الثاني المفروض تتمة النصاب به ، لعدم كونه من السرقة ،
إنما الكلام في نقصان المسروق نفسه ، والظاهر عدمه أيضا ، لأن نقصانه وإن كان
مضمونا عليه لكنه غير داخل في المسروق نفسه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه
( لا يملك ) الغاصب
( العين المغصوبة بتغييرها ) بعمل من الأعمال ( وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان
ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره ، كالحنطة تطحن ، والكتان يغزل وينسج ) للأصل والإجماع بقسميه ، خلافا لأبي حنيفة ، كما قدمنا
الكلام فيه سابقا ، ولا شيء للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الاذن فيه
وإن زادت به القيمة ، بل إن كان مما يمكن رده إلى الحالة الأولى وأراد المالك رده
وجب على الغاصب ذلك ، ويضمن أرش النقص إن كان.
نعم لو يرضى المالك
ببقائه على الحالة لم يكن له رده ، لحرمة التصرف في مال الغير ، بل هو كذلك مع
الجهل بحاله أيضا ، كما أنه للمالك إذا لم يمكن رده كطحن الحنطة ، وأرش نقصه إن
فرض على الغاصب ، وذلك كله واضح.
( ولو غصب مأكولا ) مثلا ( فأطعمه المالك ) بأن قال له : هذا ملكي وطعامي أو قدمه إليه ضيافة أو نحو
ذلك مما يتحقق به الغرور منه ( أو شاة فاستدعاه
وذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب ) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المالك المباشر للإتلاف ولتسلم المال ، إلا أنه
ليس تسليما تاما يتصرف به المالك تصرف الملاك في أملاكهم