وهو خمسة
( ورد الباقي وما نقص من قيمته بالانفراد ) وهو اثنان بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، إلا من الشهيد إن
كان خلافا كما ستعرف ، بل ولا إشكال ، لضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على
المغصوب ولو من حيث الاجتماع والانفراد الذين فرض مدخليتهما في القيمة.
ولكن في اللمعة في
الفرض يضمن قيمة التالف مجتمعا ، وهو يقضي بأنه لا يلزمه إلا خمسة ، ولعله لأنه لم
يتلف غيره ، ولأن نقص الباقي نقص سوق ، فلا يضمن.
وفيه أنه تلف مع
صفة الاجتماع المشتركة بينهما ، والفرض ضمانها. ونقص السوق الذي لم يضمن هو الذي
لا يكون بسبب شيء في المغصوب ولو وصفا ، لا المفروض الذي هو كفك تركيب باب كما هو
واضح.
( وكذا ) الكلام ( لو شق ثوبا ) موضوعا على الشق ( نصفين
فنقصت قيمة كل واحد منهما ) منفردا ( ب ) واسطة ( الشق ) المزبور وإن لم ينقص مجموعهما ، ولو لأن منفعة أحدهما
متوقفة على الآخر لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود مماثل له
( ثم تلف أحدهما ) فإنه يغرم قيمة
النصف الذاهب مجتمعا ويرد الباقي مع أرش نقصانه الحاصل بالانفراد ، إذ هو حينئذ
كمسألة الخفين وإن أوهم التعبير خلافه ، إلا أن التشبيه بهما شاهد على ما ذكرناه.
نعم لو فرض مع ذلك
حصول نقص عليهما بالشق ضمنه أيضا حتى لو ردهما ، وهو واضح كوضوح عدم شيء عليه غير
التغرير لو ردهما ، والفرض عدم نقص قيمتهما بالشق.
( أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة
) مثلا
( ف ) أتلفه أو
( تلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته ) مجتمعا ( بسبب الانفراد ) الحاصل له بعد غصب الآخر
( رد قيمة التالف )