بعد قوله عليهالسلام[١] : « المغصوب
مردود » والفرض بقاؤه. وإشكاله أيضا في جبر إعادة المالك البدل لو طلبه الغاصب منه
باعتبار ملكه له ، والأصل اللزوم ، ولتوقف تمام البدلية على تمامية الملك التي
منها عدم تسلط الغاصب عليه بنحو ذلك.
بل في الإيضاح «
لو كان بحيث يجبر على الرد لكان نقصا في البدلية ، إذ قد لا يرغب المعاملون فيه »
وإن كان فيه أنه مع خروجه عن ملك المغصوب منه لا يجب عليه إعادته قطعا ، بل عنه في
الحاشية دعوى الإجماع عليه. فلا مانع حينئذ من رغبة المعاملين فيه.
نعم قد يقال : إن
مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « حتى تؤدي » مضافا
إلى الاتفاق ظاهرا أن ملك المغصوب منه متزلزل ، بمعنى كونه مراعى بعود المال ،
فينفسخ الملك حينئذ قهرا بالأداء الذي هو غاية الضمان.
ومن هنا جزم في
التذكرة بأن القيمة المدفوعة يملكها المغصوب منه ملكا مراعى بالحيلولة ، فيزول
بزوالها ، وفي جامع المقاصد هو واضح ، بل هو الذي جزم به في القواعد أولا فقال : «
يترادا ».
ومن هنا تعجب
الكركي منه ، فقال : « والعجب أن المصنف جزم فيما سبق بالتراد وتردد في أن للغاصب
حبس العين الى أن يأخذ البدل ، ومن هنا تردد في إجبار المالك على الدفع لو طلبه
الغاصب ، وينبغي عدم التردد في وجوب الرد حينئذ ، لأن هذا الملك ثبت على طريق
القهر ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس ، وفيه «
الغصب كله مردود ». (٢) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤. وسنن
البيهقي ج ٦ ص ٩٥.