الجناية القيمة من
المالك رجع على الغاصب بقيمة أخرى ، لأن المأخوذة أولا استحقت بسبب وجد في يده ،
فكانت من ضمانه.
أما لو كان العبد
وديعة فجنى بما تستغرق قيمته ثم قتله المستودع وجب عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية
، فإذا أخذها ولي الدم لم يرجع المالك على المستودع بشيء ، لأنه جنى وهو غير
مضمون.
ولو جنى العبد في
يد المالك بما يستغرق قيمته ثم غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا ففي التحرير
بيع في الجنايتين ، وقسم ثمنه بينهما ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني ،
لأن الجناية في يده وإن كان للمجني عليه أولا أخذه دون الثاني ، لأن الذي أخذه
المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا ، فلا يتعلق به حقه ، ويتعلق
به حق الأول ، لأنه بدل عن قيمة الجاني.
ولو مات العبد في
يد الغاصب فعليه قيمته بينهما ، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، لأنه ضامن
للجناية الثانية ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذ كما قلناه ، فتأمل جيدا ، فان
بعضه لا يخلو من بحث ، والله العالم.
( ولو زادت قيمة المملوك بالجناية ) التي لا مقدر لها شرعا رده ولا شيء عليه للأصل ، كالسمن
المفرط في نحو العبد والجارية مما لا يقصد فيه اللحم ، بلا خلاف أجده فيه ، لكن عن
المبسوط فيما لو حلق لحية الأمة فلم تنبت من دون غصب فزادت قيمتها ، قال : نعتبرها
بعبد إن زالت لحيته نقصت قيمته. وعن أبي العباس وثاني الشهيدين فيها الحكومة ،
وفيه أنه لا دليل عليه ، كما تعرفه في الديات إنشاء الله.
أما لو كان لها
مقدر ( كالخصاء أو قطع الإصبع الزائد ) المقدرين بتمام القيمة وثلث دية الإصبع الأصلية
( رده مع دية الجناية )