وبالجملة كل نقص
يكون فيه مضمون عليه ولو كان منه أو من آفة سماوية ، بل في التحرير « لو جنى على
سيده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا ، لأنه من جملة جناياته الموجبة للنقص »
وحينئذ فإن اقتص المولى فعلى الغاصب أرش العضو التالف بالقصاص كما في التذكرة ، بل
قال : « وإن عفا على مال ثبت المال على العبد ، وفداه الغاصب بأقل الأمرين من أرش
الجناية وقيمة العبد كالأجنبي » وإن كان لا يخلو من تأمل ، باعتبار أن السيد لا
يثبت له على ماله مال ، ومن هنا لو كانت الجناية خطأ لم يستحق السيد على الغاصب
شيئا من حيث الجناية ، لأنها لا توجب شيئا.
نعم لو تراضى
الغاصب مع السيد على مال للعفو عن القصاص الذي يوجب على الغاصب النقص صح ، بل قد
يقال بوجوب الدفع على الغاصب مقدمة لرد العين كما هي الواجب عليه ، بل قد ينقدح من
ذلك وجوب دفع الأزيد من قدر الجناية.
ومنه ينقدح قوة
القول بوجوب فدائه في الجناية المالية على الأجنبي بالأزيد من مقدر الجناية مقدمة
لوجوب الرد ، فتأمل جيدا فإنه قد يفرق بين السيد والأجنبي بعد فرض إرادة السيد
القصاص منه لاختياره حينئذ عدم رد العين كما هي ، فيسقط الخطاب بذلك.
وكيف كان فإنما
يضمن الغاصب نقص القيمة حيث يحصل ولو بسبب من العبد ، ولا يضمن أرش نفس العضو الذي
فرض قطعه بسرقة أو جناية ، لأنه ذهب بسبب غير مضمون ، فأشبه سقوطه بغير جناية.
ولو زادت جناية
العبد عن قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيده ، فإذا أخذها تعلق بها
أرش الجناية ، فإذا أخذ ولي