خلافا في المسألة
، ضرورة اشتراك الجميع في مدرك الحكم ، وهو كونه مضمونا عليه ، ولا مثل له ولا قيمة
مقدرة ، فلا بد من الأرش.
وأما الأول فهو
خيرة النافع والإرشاد ومجمع البرهان ، بل عن المقتصر أن المشهور رده مع رد دية
السيد مثلا وهي نصف القيمة ، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولعله
يريد بالاخبار قول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » ونحوه المرسل [٢] وفي قوله عليهالسلام : « الثمن » إشعار بإرادة الأعضاء.
وفي الإيضاح
الاستدلال عليه بعموم النص مفسرا له في حاشيته بأن ما فيه من الحر ديته فيه من
العبد قيمته ، وعن الخلاف أيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على هذه العبارة ، وعن
السرائر أنه ورد في الرقيق المماليك من بني آدم نصف القيمة ، وكمالها في المتحد في
البدن والمتعدد.
ولعل وفاق
الفاضلين هنا مؤيد لما ذكرناه في المسألة السابقة من ظهور الروايات [٣] في الأعم من
الغاصب وغيره ، إذ لا فرق بين المقام وبين السابق ، بل لعل تلك الروايات أظهر
دلالة في كون قيمة العبد حيث تضمن بأي سبب من أسباب الضمان لا تتجاوز دية الحر ،
وخروج الموت في يد الغاصب مثلا لا ينافي ذلك ، ضرورة بقاء الجناية الموجبة لكون
القيمة بحكم الدية على مقتضى إطلاق النصوص المزبورة كما ذكرناه سابقا.
( و ) لكن مع ذلك قال المصنف
( لو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش كان حسنا ) كما هو صريح محكي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.